مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
12
معجم فقه الجواهر
هذا الاحتمال فاسد . [ وإن ] لم يختر القصاص و [ استرقّ ، اشترك الموليان ] كما في المبسوط ، وصرّح به الفاضل وغيره ، ولم يختصّ بالثاني ، ولكن عن التحرير : " الوجه عندي أنّه للثاني بعد استرقاق الأوّل له " ومال إليه في المسالك . وفيه أنّ فحوى الخبر يقتضي كونه مشتركاً بينهما ما لم تكن الجناية الثانية بعد استرقاق الأوّل . 42 / 128 - 133 أ / 17 - لو قتل العبد عبداً لاثنين : [ لو قتل ( عبدٌ ) عبداً لاثنين ] مثلًا ، اشتركا في القود والاسترقاق [ ف ] - إنْ [ طلب أحدهما القيمة ] ولم يدفعها المولى له [ ملك منه بقدر قيمة حصّته من المقتول ، ولم يسقط حقّ الثاني من القود مع ردّ قيمة حصّة شريكه ] وعن العامّة قول بسقوط حقّه ، وهو واضح الضعف عندنا . ولو فكّه مولاه بقليل أو كثير وجب على القاتل ردّ نصيب من عفا من قيمته على مولاه لا ما دفعه مولاه . 42 / 133 - 134 أ / 18 - لو قتل عشرة أعبد عبداً : [ لو قتل عشرة أعبد ] كلّ واحد لمولى [ عبداً ، فعلى كلّ واحد عشر قيمته ] أي العبد المقتول في رقبته ، وللسيّد الخيار بين قتل الجميع أو البعض والاسترقاق . [ فإنْ قتل مولاه العشرة أدّى إلى مولى كلّ واحدٍ ما فضل عن جنايته ] إنْ كان [ و ] إلّا ف [ - لو لم تزد قيمة كلّ واحد عن جنايته ] التي هي عُشر قيمة العبد المقتول [ فلا ردّ ] ولكنْ لو زادت قيمة المقتول عن دية الحرّ ، فالوجه ردّها إليها ويجعل أصلًا ، ويكون على كلّ عبد عُشرها ، وكذا يردّ قيمة كلّ واحد من العشرة إليها إنْ زادت . [ وإنْ طلب الدية ف ] - في المتن والتحرير : [ مولى كلّ واحد بالخيار بين فكّه بأرش جنايته وبين تسليمه ليسترقّ ] وقد عرفت أنّ الخيار بيد مولى المجنيّ عليه بين استرقاق ما قابل الجناية من كلٍّ منهم وبين الرضى من المولى بالأرش . ف [ - إنْ ] اختار مولى المجنيّ عليه الاسترقاق و [ استوعبت جناية العبد قيمته ] استرقّه أجمع ولا شيء لسيّده ، كما لا شيء عليه لو زادت [ وإلّا كان لمولى المقتول من كلّ واحد بقدر أرش جنايته ] ويبقى الباقي للسيّد [ أو يردّ على مولاه ] مع التراضي [ ما يفضل عن حقّه ، ويكون ] العبد بأجمعه [ له ] أو بالعكس مع التراضي ، فيبقى العبد بأجمعه لمولاه . [ ولو قتل المولى بعضاً جاز ] بلا خلاف ولا إشكال [ و ] لكنْ [ يردّ كل واحدٍ ] من موالي الباقين على مولى المقتول قوداً [ عُشر الجناية ] إنْ كان البعض الذي قتله واحداً ، وإلّا ردّ من يبقى منهم مقدار ما عليه ، ويغرم مولى المجنيّ عليه الباقي [ فإنْ لم ينهض ذلك بقيمة من يقتل ] لعلوّ قيمته أو لتعدّده [ أتمّ مولى المقتول ما يعوز ، أو اقتصر على قتل من ينهض الردّ بقيمته ] كذا ذكره المصنّف وغيره ممّن تعرّض لهذا الفرع . لكن المتّجه غرامة مولى المجنيّ عليه تسعة أعشار قيمة المقتول قوداً لو كان واحداً مثلًا ، وإن استحقّ هو من الجانين الباقين استرقاقاً ما قابل جناية كلّ واحد منهم ، وليس لوليّ المقتول قوداً استرقاقهم ، كما ليس